الحر العاملي
47
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة ، قال : هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه . محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال ( 4 ) . 15 - باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع اذن المالك ( 14202 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1127 . ( 2 ) الكافي 4 : 305 / 1 . ( 3 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفى الباب 9 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 264 / 1285 .